> 203 > 180 - مسألة: إذَا بزغتْ وهوَ في الصلاةِ ، أتمَّهَا .
وقال أبو حنيفة: تبطل الفريضةُ بطلوعِ الشمسِ .
ولنا الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"منْ أدرك من العصْر ركعةً قبلَ أنْ تغربَ الشمسُ فقدْ أدركَها ، ومنْ أدركَ منَ الصبْحِ ركعةً قبلَ أن تطلعَ - ق 46 - أ - / الشمسُ فقدْ أدركَها ، ومنْ أدرك ركعةً منَ الصلاةِ ، فقدْ أدركَ الصلاةَ".
أخرجاه لمعمر عنه .
وأخرج مسلم من حديث يونس ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من أدرك سجدةً من العصرِ قبلَ أن تغربَ الشمسُ"زاد غير مسلم بسندٍ صحيح:"ومن الفجر قبل أن تطلعَ ، فقد - أدركها -".
معاذُ بنُ هشام ، نا أبي ، عن قتادة ، عن ( عزرةَ ) بن ( نعيم ) عن أبي هريرة ، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا صلَّى أحدكم ركعةً من صلاة الصبح ، ثم طلعتِ الشمسُ ، فليصلِّ إليها أخرى"أخرجه الدَّارقطنيُّ .