فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 725

> 204 > قلتُ: والنسائي .

فقالوا: همام ، نا قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة مرفوعًا:"من صلَّى ركعةً من الصُّبحِ ثمَّ طلعتِ الشمسُ ، فليصلِّ الصبحَ".

قلْنا: لا حجَّةَ فيه على الإعادة ؛ لأنَّ معناه: فليتمَّ صلاة الصبح ، ويفسره ما سقناه .

وقد روى قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من صلَّى ركعةً من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس ، فليتم صلاته".

181 -مسألة: إذا صلَّى فريضةً ، ثم أدركها في جماعة ، استحبَّ له إعادتها إلا المغرب .

وعنه: يفعل المغرب ، ويشفعها برابعة .

وقال أبو حنيفة: لا يعيد إلا الظهر ، والعشاء الآخرة .

وقال الشافعي: يعيد الكل .

أحمد: نا هشيم ، أبنا يعلى بن عطاء ، حدثني جابر بن يزيد بن الأسود العامري ، عن أبيه قال:"شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجتهُ ، فصليتُ معهُ صلاةَ الفجر في مسجد الخيف ، فلمَّا قضَى صلاتهُ ، إذا هو برجلينْ في آخر المسجد لمْ يصلِّيا معهُ ، فقال: علي بهما ، فأتي بهما ترعد فرائصهما ، قال ما منعكما أن تصليا معنا ؟ ."

قالا: يا رسول الله ، قد صلَّينا في رحالنا ، قال: فلا تفعلا ، إذا صليتُما في رحالكما ، ثم أتيتما مسجد جماعة فصلِّيا معهم ، فإنها لكما نافلةً"صححه ( ت ) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت