> 329 > وأجازها أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك كقولنا في ما عدا الجراح .
ابن الهاد ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تقبل شهادة البدويِّ على القرويِّ".
رواه الدارقطني من طريق ابن وهب ، أنا يحيى بن أيوب ، ونافع بن يزيد عنه .
795 -- مسألة -: لا تقبل شهادة الذمَّةِ بعضهم على بعض .
وقال أبو حنيفة: تقبل .
عمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله وقال:"لا ترث ملةٌ ملةٌ ، ولا تجوز شهادة أهل ملةٍ عل ملة ، إلا أمتي".
رواه الدارقطني ملينا لعمر .
ولهم ( ق ) مجالد ، عن عامر ، عن جابر"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض".
-ق 178 - أ - / الحسن بن عرفة ، أنا ( عبد الرحمن ) بن سليمان ، عن مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر قال:"أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يهودي ويهودية زنيا ، فقال لليهود: ما يمنعكم أن تقيموا عليهما الحد ؟ فقالوا: كنا نفعل إذ كان الملك لنا ، فلا تجترئ على الفعل ."
فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم .
فأتوه بابني صوريا .
قال: فأنشدكما بالذي أنزل التوراة على موسى ، كيف تجدون حدكما في التوراة ؟ .
قالا: إذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة رجم ، قال: ائتوني بالشهود ، فشهد أربعة ، فرجمهما النبي - صلى الله عليه وسلم -"."