> 330 > مجالد ، قال أحمد: ليس بشيء .
قلت: وعبد الرحمن هو ابن أبي الجون ؛ قال أبو حاتم: لا يحتج به .
796 -- مسألة -: يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال ، خلافًا لأبي حنيفة .
أحمد ، نا عبد الوهاب الثقفي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد".
شبابة ، نا عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ."
وقضى به علي بالعراق"."
وقد روى هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر وابن عباس ، وأبو هريرة وابن عمر ، وابن عمرو وزيد ، وأبو سعيد وسعد بن عبادة ، وعامر بن ربيعة وسهل بن سعد ، وعمارة ابن حزم وعمرو بن حزم ، والمغيرة وبلال بن الحارث ، وسلمة بن قيس وتميم الداري ، وأنس وزبيب بن ثعلبة وسرق .
797 -- مسألة -: إذا ترك ابنًا لا وارث له غيره ، فأقر بأخ ثبت نسبه .
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت حتى يقر اثنان .
لنا حديث عبد بن زمعة ، وقوله: أخي وابن وليدة أبي .
فأثبت النسب بإقراره .