فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 725

> 330 > مجالد ، قال أحمد: ليس بشيء .

قلت: وعبد الرحمن هو ابن أبي الجون ؛ قال أبو حاتم: لا يحتج به .

796 -- مسألة -: يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال وما يقصد به المال ، خلافًا لأبي حنيفة .

أحمد ، نا عبد الوهاب الثقفي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد".

شبابة ، نا عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق ."

وقضى به علي بالعراق"."

وقد روى هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر وابن عباس ، وأبو هريرة وابن عمر ، وابن عمرو وزيد ، وأبو سعيد وسعد بن عبادة ، وعامر بن ربيعة وسهل بن سعد ، وعمارة ابن حزم وعمرو بن حزم ، والمغيرة وبلال بن الحارث ، وسلمة بن قيس وتميم الداري ، وأنس وزبيب بن ثعلبة وسرق .

797 -- مسألة -: إذا ترك ابنًا لا وارث له غيره ، فأقر بأخ ثبت نسبه .

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت حتى يقر اثنان .

لنا حديث عبد بن زمعة ، وقوله: أخي وابن وليدة أبي .

فأثبت النسب بإقراره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت