798 -- مسألة -: إذا أعتق الموسر نصيبه من عبد ، عتق عليه نصيب شريكه .
وقال أبو حنيفة: يخير الشريك بين أن يعتق ، أو يستسعى العبد ، أو يقومه على شريكه .
فإن أعتق المعسر نصيبه ، لم يجب عليه عتق الباقي .
وقال أبو حنيفة: - ق 178 - ب - / يجب بالاستسعاءِ ، أو بعتق الشريك .
لنا حديث يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أعتق نصيبًا له في مملوك ، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل ؛ فإن لم يكن له مال يعتقه به ، فقد جاز ما عتق".
أحمد ، نا عبد الرزاق ، نا ( عمر ) بن حوشب ، حدثني إسماعيل بن أمية ، عن أبيه ، عن جده قال:"كان لهم غلام ، فأعتق جده نصفه ، فجاء العبد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تعتق في عتقك ، وترق في رقك ."
فكان يخدم سيده حتى مات"."
واحتجوا بابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كان له شقص في مملوك فأعتق نصيبه ، فعليه خلاصه إن كان له مال ، وإلا استسعي في ثمن رقبته غير مشقوق عليه".
بشير بن نهيك مجروح .
قلت: بل احتج به الشيخان ، ووثقه جماعة .
وقال أبو حاتم: لا يحتج به .