فهرس الكتاب

الصفحة 720 من 725

> 331 > العتق

798 -- مسألة -: إذا أعتق الموسر نصيبه من عبد ، عتق عليه نصيب شريكه .

وقال أبو حنيفة: يخير الشريك بين أن يعتق ، أو يستسعى العبد ، أو يقومه على شريكه .

فإن أعتق المعسر نصيبه ، لم يجب عليه عتق الباقي .

وقال أبو حنيفة: - ق 178 - ب - / يجب بالاستسعاءِ ، أو بعتق الشريك .

لنا حديث يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أعتق نصيبًا له في مملوك ، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل ؛ فإن لم يكن له مال يعتقه به ، فقد جاز ما عتق".

أحمد ، نا عبد الرزاق ، نا ( عمر ) بن حوشب ، حدثني إسماعيل بن أمية ، عن أبيه ، عن جده قال:"كان لهم غلام ، فأعتق جده نصفه ، فجاء العبد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: تعتق في عتقك ، وترق في رقك ."

فكان يخدم سيده حتى مات"."

واحتجوا بابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كان له شقص في مملوك فأعتق نصيبه ، فعليه خلاصه إن كان له مال ، وإلا استسعي في ثمن رقبته غير مشقوق عليه".

بشير بن نهيك مجروح .

قلت: بل احتج به الشيخان ، ووثقه جماعة .

وقال أبو حاتم: لا يحتج به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت