> 326 >"لو أن الناس أعطوا بدعواهم ادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه".
وبإسناد ضعيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا:"البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه".
ويروى نحوه من حديث أبي هريرة ، ولفظه:"واليمين على من أنكر إلا في القسامة".
واحتجوا بحديث سليمان ابن بنت شرحبيل ، أنا محمد بن مسروق ، عن إسحاق بن الفرات ، عن الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق".
رواه الدارقطني ، وفيه مجاهيل .
قلت: لا ؛ بل هو منكر .