> 140 > 550 - - مسألة -: حريم البئر العادي خمسون ذراعًا ، والبدي خمسة وعشرون .
وقال أبو حنيفة: أربعون .
وقال الشافعي: ما يحتاج - ق 130 - أ - / إليه .
روى الدارقطني من طريق يحيى بن أبي الخصيب ، نا هارون بن عبد الرحمن ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعًا ، وحريم البئر العادي خمسون ذراعًا".
قال الدارقطني: من أسنده فقد وهم ، والصحيح مرسل .
واحتجوا ( ق ) بعبد الوهاب بن عطاء ، ثنا إسماعيل المكي ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حفر بئرًا ، فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته".
إسماعيل متروك .
( ق ) منصور بن صقير ، نا ثابت بن محمد ، عن نافع أبي غالب ، عن أبي سعيد الخدري ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"حريم البئر مد رشائها".
منصور فيه لين .
551 -- مسألة -: ما نبت من الكلأ ، ونبع من الماء في أرض إنسان ، فليس يملكه .
وعنه: يملك - كقول الشافعي .