> 181 > قلتُ: خرجهُ ( د ) .
ولهم ابن بكير ، عن ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن أبي غطفان ، عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أشارَ في الصلاةِ إشارةً تفقهُ - أو تفهمُ - فقد قطعَ الصلاة".
أبو غطفان مجهول ، ومحمدٌ فيه مقالٌ .
152 -مسألة: تنبيهُ السَّاهي بالتسبيح ، والقرآنُ لاَ يبطلُ .
وعنه: يبطلها - كأبي حنيفة .
حماد بن زيد ، ثنا أبو حازم ، عن سهل ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إذا نابكم شيءٌ في صلاتكم ، فليسبح الرجال ، وليُصفح النساءُ".
خرجهُ ( خ ) .
ولمسلمٍ بنحوه .
الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعًا:"التسبيحُ للرجالِ ، والتصفيقُ للنساءِ".
صححَهُ ( ت ) .
قلتُ: و ( م ) .
153 -مسألة: وتسبحُ المرأةُ .
قاله مالكٌ ، والحديث عليه .