فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 725

> 181 > قلتُ: خرجهُ ( د ) .

ولهم ابن بكير ، عن ابن إسحاق ، عن يعقوب بن عتبة ، عن أبي غطفان ، عن أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أشارَ في الصلاةِ إشارةً تفقهُ - أو تفهمُ - فقد قطعَ الصلاة".

أبو غطفان مجهول ، ومحمدٌ فيه مقالٌ .

152 -مسألة: تنبيهُ السَّاهي بالتسبيح ، والقرآنُ لاَ يبطلُ .

وعنه: يبطلها - كأبي حنيفة .

حماد بن زيد ، ثنا أبو حازم ، عن سهل ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"إذا نابكم شيءٌ في صلاتكم ، فليسبح الرجال ، وليُصفح النساءُ".

خرجهُ ( خ ) .

ولمسلمٍ بنحوه .

الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعًا:"التسبيحُ للرجالِ ، والتصفيقُ للنساءِ".

صححَهُ ( ت ) .

قلتُ: و ( م ) .

153 -مسألة: وتسبحُ المرأةُ .

قاله مالكٌ ، والحديث عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت