فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 725

> 182 > 154 - مسألة: إنْ تكلمَ عمدًا بطلتْ .

وقال مالك: إن كان لمصلحة الصلاة جاز .

ووافقه الخرقي في مكالمة الإمام فقط .

أحمد ، نا سفيان ، عن عاصم ، عن أبي وائل ، عن عبد الله:"كنا نسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ كنا بمكة ، فلما قدمنا من الحبشة أتيناه ، فسلمنا عليه ، فلم يردَّ ، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة ، فسألته ، فقال:"إن الله - ق 41 - ب - / يحدث من أمره ما يشاء ، وإنه قد أحدث من أمره أن لا تتكلموا في الصلاة"."

صحيح .

155 -مسألة: وكلامُ النَّاسي لاَ يُبطلُ ، وكَذا المكرهُ ، والجاهلُ بالنَّهْي .

وقال أبو حنيفة: يُبطلُ .

وعن أحمد مثله .

ابن عون ، عن محمد ، عن أبي هريرة:"صلَّى بنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشيِّ ، فصلَّى ركعتين ثم سلمَ ، فقام إلى خشبةٍ معروضةٍ في المسجد ، فاتكأ عليها كأنه غضبان ، ووضع يده اليمنى على اليسرى ، وشبك بين أصابعه ، ووضع خدهُ الأيمن على ظهر كفهِ اليسرى ، وخرجَ السرعانِ من أبواب المسجد ، فقالوا: قصرتِ الصلاة ، وفي القوم أبو بكر وعمر ، فهابَا أن يكلِّماهُ ، وفي القوم رجل في يديه طولٌ يقالُ له: ذو اليدين ، فقال: يا رسول الله ، نسيت أم قصرت الصلاةُ ؟ فقال: لم أنس ، ولم تقصر"فقال: أكما يقول ذو اليدين ؟ فقالوا: نعمْ .

فتقدَّم فصلَّى ما ترك ، ثم سلمَ ، ثم كبرَ وسجدَ مثل سجودهِ أو أطولَ ، ثم رفع رأْسهُ ، ثم كبرَ وسجدَ مثل سجودِهِ أو أطولَ ، ثم رفع رأسه وكبر ، فربما سألوه ، ثم سلمَ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت