> 349 > 312 - - مسألة -: لا يعتبرُ ملكُ النصاب في الفطرة .
وقال أبو حنيفة: يعتبر .
حمادُ بن زيدٍ ، عن النعمان بن راشدٍ ، عن الزهريِّ ، عن ابن ثعلبة بن صعيرٍ ، عن أبيه ؛ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أدوا صاعًا من قمحٍ - أو قال: برٍّ - عن الصغير والكبيرِ ، والذكر والأنثى ، والحرِّ والمملوكِ ، والغنيِّ والفقيرِ ؛ أما غنيكم فيزكيه الله ، وأما فقيركم فيردُّ الله عليه أكثر مما أعطى".
قال الدارقطنيُّ: وجاء من طريقٍ آخر ، عن عبد الله بن ثعلبة وهو الصحيح ؛ لأنَّ ثعلبة هو الصحابيُّ .
313 -- مسألة -: وتجبُ بغروب الشمسِ ليلةَ الفطرِ .
وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ حتى يطلع الفجرُ .
وعن مالكٍ والشافعيِّ كالمذهبين .
لنا: ( خ م ) حديثُ ابن عمر"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطرِ"وفي لفظٍ ( خ م ) :"أمر بزكاةِ الفطرِ"فعلق - صلى الله عليه وسلم - الوجوب بالفطرِ ، وذلك بالغروب .
314 -- مسألة - .
يجوزُ إعطاؤُها قبلُ بيومين .
وقال أبو حنيفة: يجوزُ من قبل رمضانَ .
وقال الشافعيِّ: تجوزُ من أوله .