فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 725

> 350 > أسامةُ بن زيدٍ ( خ م ) عن نافعٍ ، عن ابن عمر"أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أمرَ بزكاةِ الفطرِ أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاةِ".

قلتُ: لا دليل فيه ، أو هو دليلٌ للجماعةِ .

( ق ) ثنا أحمدُ بن الأزهرِ ، نا مروانُ بن محمدٍ ، نا أبو يزيد الخولانيُّ ، عن سيارِ بن عبد الرحمن ، عن عكرمة ، عن ابن عباسٍ:"فرض رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطرِ طهرةً للصائمِ ؛ فمن أداها قبلَ الصلاةِ ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ ، ومن أداها بعد الصلاةِ ، فهي صدقةٌ من الصدقات".

قلت: ولو صحَّ هذا ، فلا ينهضُ بالدلالة .

315 -- مسألة -: لا يجزئ أقلُّ من صاعٍ .

وقال أبو حنيفة: نصفُهُ .

لنا ( خ م ) حديثُ أبي سعيدٍ:"كنا نخرجُ زكاة الفطرِ ، صاعًا من طعامٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ ، أو صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من أقطٍ ، أو صاعًا من زبيبٍ"لفظ ( خ ) .

وفي لفظٍ:"فلما جاء معاويةُ ، وجاءت السمراءُ قالَ: أرى مدًّا من هذا يعدلُ مدينِ".

مباركُ بنُ فضالةَ ، عن أيوبَ ، عن نافعٍ ، عن ابن عمر"أنَّ رسول الله فرضَ على الذكر والأُنثى ، والحرِّ والعبد صدقةَ رمضان ؛ صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من طعامٍ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت