فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 725

> 83 > 476 - - مسألة -: يجوزُ بيعُ العرايا ؛ وهو بيع الرطب في النخل بخرصه تمرًا على الأرض ، وهل يجوز ذا في سائر الثمار التي لها رطب ويابس ؟ على وجهين .

وقال أبو حنيفة: لا يجوز .

روى ( خ م ) سالم ، ونافع ، عن ابن عمر قال: أخبرني زيد بن ثابت"أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرية: أن تؤخذ بمثل خرصها تمرًا ، يأكلها أهلها رطبًا".

ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن خارجةَ بن زيد ، أن أباه قال:"رخص رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعِ العرايا ؛ أن تباعَ بمثلِ خرصها كيلًا".

( خ م ) يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن سهل بن أبي حثمة:"نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ ، ورخص في العرايا ؛ أن تشترى بخرصها ، يأكلها أهلها رطبًا".

( خ م ) مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيانَ ، عن أبي هريرة"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا ؛ أن تباع بخرصها في خمسة أوسقٍ ، أو فيما دونها".

477 -- مسألة -: ولا يجوز ذلك نسيئةً .

وجوزه مالك .

لنا: حديث سعد قال:"نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ الرطب بالتمر نسئةً".

وقد تقدم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت