فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 725

> 84 > ويجوز للحاجة ؛ وهو أن لا يكونَ للرجل ما يشتري به الرطبَ غير التمر ، خلافًا للشافعي .

قال أصحابنا: إنما رخص عند الحاجة ؛ فإن قوماُ شكوا إلى رسول الله ، وقالوا: إنه يجنى الرطب ، وليس في أيدينا إلا فضول تمرنا .

فأباحهم ذلك .

قلتُ: حتى يصح هذا .

ولا يجوزُ إلا فيما دونَ خمسة أوسقٍ .

وجوزهُ الشافعي في خمسة أوسق .

قلنا: الخمسة أوسق مشكوك فيها ؛ فتطرح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت