> 84 > ويجوز للحاجة ؛ وهو أن لا يكونَ للرجل ما يشتري به الرطبَ غير التمر ، خلافًا للشافعي .
قال أصحابنا: إنما رخص عند الحاجة ؛ فإن قوماُ شكوا إلى رسول الله ، وقالوا: إنه يجنى الرطب ، وليس في أيدينا إلا فضول تمرنا .
فأباحهم ذلك .
قلتُ: حتى يصح هذا .
ولا يجوزُ إلا فيما دونَ خمسة أوسقٍ .
وجوزهُ الشافعي في خمسة أوسق .
قلنا: الخمسة أوسق مشكوك فيها ؛ فتطرح .