> 360 > ذلك لرسولِ اللهِ ، فذكرتُ ذلك له فقال: إنَّا آلُ محمدٍ لا تحلُّ لنا الصدقةُ ، وإنَّ مولى القومِ من أنفسهمِ"صححه الترمذيُّ ."
327 -- مسألة -: المانعُ من أخذها الكفايةُ - ق 84 - أ - / الدائمةُ .
وهو قولُ الشافعيِّ .
وعن أحمدَ اعتبارُ الكفايةِ ، أو أن يملك خمسين درهمًا ، أو قيمتها من الذهب ، وقال أبو حنيفةَ: إذا ملكَ نصابًا لم تحلَّ لهُ .
لنا ( م ) أيوبُ السختيانيُّ ، عن هارونُ بن ريابٍ ، عن كنانةَ بن نعيمٍ ، عن قبيصة بن المخارقِ ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّ المسألة لا تحلُّ إلا لأحدِ ثلاثةٍ: رجُلٍ تحملَ حمالة قومٍ ، فيسألُ فيها حتَّى يؤديَها ثمَّ يمسك ، ورجلٍ أصابتهُ جائحةٌ اجتاحت مالهُ ، فيسألُ فيها حتَّى يصيب قوامًا من عيشٍ - أو سدادًا من عيشٍ - ثم يمسك ، ورجل أصابتهُ فاقةٌ فيسألُ حتَّى يصيبَ قوامًا من عيش - أو سدادًا من عيش - ثم يمسك".
أحمد في"مسنده": نا عبد الرحمن ، نا سفيان ، عن مصعبِ بن محمدٍ ، عن يعلى بن أبي يحيى ، عن فاطمةَ بنتِ الحسين ، عن أبيها قال: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:"للسَّائلِ حقٌّ وإن جاءَ على فرسٍ".
ووجهُ الأخرى: الثوريُّ ، عن حكيمِ بنِ جبيرٍ ، عن محمد بنِ عبد الرحمنِ ابن يزيدَ ، عن أبيهِ ، عن عبدِ اللهِ ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:"من سألَ ولهُ ما يغنيه ، جاءت يومَ القيامةِ خدوشًا أو كدوحًا في وجهِهِ ."
قالوا: يا رسولَ اللهِ ، وما غناهُ ؟ قالَ: خمسونَ درهمًا ، أو حسابُها من الذهبِ"."
حكيمٌ ضعفوهُ ؛ حتَّى قالَ السعديُّ: كذابٌ .