> 361 > وقالَ أحمد: ضعيفٌ ، مضطربُ الحديثِ .
( ت ) نا محمودُ بنُ غيلان ، نا يحيى بنُ آدمَ ، نا سفيانُ ، عن حكيمٍ بهذا ، قالَ: فقالَ لهُ عبيدُ اللهِ بنُ عثمانَ صاحبُ شعبةَ: لو غير حكيمٍ حدثَ بهذا ، قالَ: وما لحكيمٍ لا يحدثُ عنهُ شعبةُ ؟ قالَ: نعم .
قالَ سفيانُ: وسمعتُ زبيدًا حدثَ به عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ ويُروى من وجهٍ آخرَ عن ابنِ مسعودٍ ، ولم يصحَّ ، وفيهِ كراهيةُ المسأَلةِ حسبُ .
328 -- مسألة -: لا تجوزُ لمن يتكسَّبُ الزكاةُ .
وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: تجوزُ .
أبُو بكرِ بنُ عياشٍ ، عن أبي حصينٍ ، عن سالمِ بن أبي الجعدِ ، عن أبي هريرةَ ، قالَ رسولُ اللهِ:"لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ ، ولا لذي مرَّة سويٍّ".
عليُّ بنُ ثابتٍ ، عن الوازعِ بنِ نافعٍ ، عن أبي سلمةَ ، عن جابرٍ قال:"جاءتْ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صدقةٌ ، فركبهُ النَّاسُ ، فقالَ: إنَّها - ق 84 - ب - / لا تصلحُ لغنيٍّ ، ولا لصحيحٍ سويٍّ ، ولا لعاملٍ قويٍّ".
( ت ) الثوريُّ ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ ، عن ريحانَ بن يزيدَ ، عن عبدِ اللهِ ابنِ عمرو ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ ، ولا لذي مرة سويٍّ".
ريحانُ يُجهلُ ، لكن وثَّقَهُ ابنْ معينٍ .
( ت ) مجالدٌ ، عن الشعبيِّ ، عن حُبشيِّ بنِ جنادةَ ، سمعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"إنَّ المسألة لا تحلُّ لغنيٍّ ، ولا لذي مرةٍ سويٍّ ، إلا لذي فقرٍ مُدقعٍ ، وغرمٍ مقطعٍ".
مجالدٌ لينٌ .