فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 725

> 362 > هشامُ بنُ عروةَ ، نا أبي ؛ أنَّ عبيدَ اللهِ بنَ عديٍّ حدثهُ ؛ أنَّ رجلينِ أخبراهُ أنهما أتيا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يسألانهِ عن الصدقة ، فقلب فيهما البصر ، فرآهما جلدين فقالَ:"إن شئتما أعطيتكُما ، ولا حظَّ فيها لغنيٍّ ، ولا لقويٍّ مُكتَسبٍ".

قلتُ: إسنادُهُ صحيحٌ .

329 -- مسألة -: حكمُ المُؤلفةِ باقٍ ، خلافًا لأبي حنيفةَ والشافعيِّ .

قال الزهريُّ: لا أعلمُ شيئًا نسخ حكم المُؤلفةِ .

واحتجُّوا بقولهِ:"تُؤخذُ من أغنيائهم ، وتردُّ على فُقرائهم".

فهذا محمولٌ على أنَّهُ قالهُ في وقتٍ لم يكن محتاجًا فيه إلى التألُّفِ .

330 -- مسألة -: ويُعطى الغازي الغنيُّ .

وقال أبو حنيفة: لا .

معمر والثوريُّ ، عن زيدِ بن أسلمَ ، عن عطاءِ بن يسارٍ ، عن أبي سعيدٍ مرفوعًا:"لا تحلُّ المسألةُ إلا لخمسةٍ: العاملِ عليها ، والغازي في سبيل الله ، والغارِم ، ومن اشتراها بمالهِ ، أو مسكينٍ تصدقَ عليه فأهدى لغنيٍّ".

رواتُهُ ثقاتٌ ، أخرجهُ - د - فقالُ:"الصدقةُ"بدل"المسألة".

331 -- مسألة -: ويجوزُ دفعها لمن يحجُّ ؛ لأنَّهُ من السَّبيلِ .

وعنهُ: لا - كالأكثرِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت