فهرس الكتاب

الصفحة 353 من 725

> 363 > أبو عوانةَ ، نا إبراهيمُ بنُ مهاجرٍ ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ ، قال:"أخبرني رسولُ مروانَ الذي أُرسلَ إلى أمِّ معقلٍ قالت: قلتُ: يا رسولَ اللهِ ، إنَّ عليَّ حجَّةً ، وإنَّ لأبي معقل بكرًا ، فقالَ: صدقت جعلتهُ في سبيلِ اللهِ ، قالَ: أعطها ، فلتحجَّ عليهِ ؛ فإنهُ من سبيلِ الله".

( د ) ابنُ إسحاقَ ، عن عيسى بن معقل ، حدثني يوسفُ بنُ سلام ، عن جدته أمِّ معقلِ قالت:"لما حجَّ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حجةَ الوداعِ ، وكان ( لي ) جملٌ ، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله ، قالَ: فهلا خرجت عليهِ ؛ فإنَّ الحج في سبيل اللهِ".

332 -- مسألة -: من عليهِ زكاةٌ لم تسقط بالموتِ .

وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: تسقطُ ، ولا يلزمُ الورثةَ إخراجُها .

لنا قولُه - صلى الله عليه وسلم -:"دَينُ اللهِ أحقُّ بالقضاءِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت