> 48 > 421 - - مسألة -: يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل .
وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يطلع الفجر .
الضحاك بن عثمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت:"أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة ليلة النحر ، فرمت قبل الفجر ، ثم مضت فأفاضت".
رواه الدارقطني .
-ق 107 - ب - / فاحتجوا بحديث زمعة بن صالح ، عن سلمة بن وهرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف بجمع ، فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس ، أفاض".
زمعة ضعيف .
قلت: بل حديثه حسن ، لكن الدلالة به لا تنهض .
422 -- مسألة -: من دفع قبل نصف الليل ، لزمه دم .
وقال أبو حنيفة: لا دم عليه .
وللشافعي قولان .
لنا قوله - صلى الله عليه وسلم -:"خذوا عني مناسككم".
وروى أبو داود ؛ من حديث ابن عمر"أن رجلًا قال له: إنا نبيت بمكة ؟ فقال: أما رسول الله فبات بمنى ، وظل".
ومن حديث عائشة ، قالت:"مكث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ليالي أيام التشريق".
قلت: هكذا احتج المؤلف على هذه المسألة ؛ فيحرر .