> 156 > وعن الشافعي قولان .
لنا: قوله:"من بعد وصية".
-ق 134 - أ - / مبشر بن عبيد - أحد المتروكين - عن حجاج بن أرطأة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ليس لقاتل وصية".
573 -- مسألة -: من أوصى لرجل بسهم من ماله ، كان له السدس ، إلا أن تعول الفريضة ؛ فيعطى سدسًا عائلًا .
وعنه: أنه يعطى أقل سهام الورثة ، فإن زاد على السدس ، أعطي السدس .
وعن أبي حنيفة كهذا .
وقال الشافعي: يعطى ما شاء الورثة .
ابن المبارك ، عن يعقوب بن القعقاع ، عن الحسن"في رجل أوصى بسهم من ماله ، قال: له السدس على كل حال".
574 -- مسألة -: تصح الوصية بما زاد على الثلث ، وتقف على تنفيذ الورثة ، خلافًا لأحد قولي الشافعي ؛ أنها لا تصح .
عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعًا:"لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة".
يونس بن راشد ، عن عطاء الخراساني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة".
أخرجهما الدارقطني .