فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 725

> 156 > وعن الشافعي قولان .

لنا: قوله:"من بعد وصية".

-ق 134 - أ - / مبشر بن عبيد - أحد المتروكين - عن حجاج بن أرطأة ، عن الحكم ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ليس لقاتل وصية".

573 -- مسألة -: من أوصى لرجل بسهم من ماله ، كان له السدس ، إلا أن تعول الفريضة ؛ فيعطى سدسًا عائلًا .

وعنه: أنه يعطى أقل سهام الورثة ، فإن زاد على السدس ، أعطي السدس .

وعن أبي حنيفة كهذا .

وقال الشافعي: يعطى ما شاء الورثة .

ابن المبارك ، عن يعقوب بن القعقاع ، عن الحسن"في رجل أوصى بسهم من ماله ، قال: له السدس على كل حال".

574 -- مسألة -: تصح الوصية بما زاد على الثلث ، وتقف على تنفيذ الورثة ، خلافًا لأحد قولي الشافعي ؛ أنها لا تصح .

عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعًا:"لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة".

يونس بن راشد ، عن عطاء الخراساني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة".

أخرجهما الدارقطني .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت