> 102 > الزبير بن بكار ، حدثتني أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب ، حدثتني صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة ، عن جدها ، عن أبيه ، عن عائشة:"سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخميرة أو الخبز تقرضه الجيران ، فيردون أكثر أو أقل ، فقال: ليس بذلك بأس ، إنما هو أمر توافق بين الجيران ، وليس يراد به الفضل"رواه ابن ناجية عنه .
محمد بن مصفى ، نا بقية ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ"أنه سئل عن / استقراض الخمير والخبز ، فقال: سبحان الله ، هذا مكارم الأخلاق ؛ فخذ الصغير ، وأعط الكبير ، وخذ الكبير ، وأعط الصغير ، خيركم أحسنكم قضاءً ؛ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك".
قلتُ: إسناده صالحٌ ، وفيه انقطاعٌ .
500 -- مسألة -: لا يحلُّ لهُ أن ينتفعَ من المقترضِ بشيء لم يكن لديه عادةٌ .
وقال الشافعي: يجوزُ ما لم يشترط .
وعن أحمد مثله .
سعيد في"سننه"نا إسماعيل بن عياش ، عن عتبة بن حميد الضبي ، عن يزيد بن أبي يحيى ، قال:"سألت أنسًا ، فقلت: يا أبا حمزة ، الرجل منا يقرض أخاه المال ، فيهدي إليه ، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدى إليه طبقًا فلا يقبله ، أو حملهُ على دابة فلا يركبها ، إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك".
عمار الدهني ، عن سالم بن أبي الجعد ، قال:"جاء رجل إلى ابن عباس ، فقال: إني أقرضت رجلًا يبيع السمك عشرين درهما ، فأهدى إلي سمكة ؛ قومتها ثلاثة عشر درهما ، فقال: خذ منه سبعة دراهم".
سمعه ابن عيينة منه .