> 94 > يونس بن عبد الأعلى ، نا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب بهذا ، ولفظه:"يا رسول الله ، أتنزل دارك بمكة ؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع ، أو دور ."
"الحديث ."
490 -- مسألة -: لا يجوز بيعُ الزيتِ النجس .
وجوزه أبو حنيفة .
( خ م ) يزيد بن أبي حبيب ، عن عطاء ؛ سمع جابرًا يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إن الله ورسوله حرمَ بيعَ الخمر والميتة ."
فقيل له: أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنه يدهن به السفن ، ويستصبح به الناس ؟ قال: لا ، هو حرام"."
أخرجاه .
أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير ."
فقيل: يا رسول الله ، أرأيتَ شحوم الميتةِ ؛ فإنه تدهن بها السفن والجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال: لا ، هي حرامٌ"."
( خ ) الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة"أنها استفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في فأرة سقطت في سمن لهم جامد ، فقال:"ألقوها وما حولها ، وكلوا سمنكم"."
( د ) معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله:"إذا وقعت الفأرة في السمن ؛ فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعًا ، فلا تقربوه".