فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 725

> 95 > الدارقطني ، نا عبيد الله بن عبد الصمد ، نا بكر بن سهل ، نا شعيب بن يحيى ، نا يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرة تقع في السمن والودك ، فقال: اطرحوها ، واطرحوا ما حولها إن كان جامدًا ، وإن كان مائعًا فانتفعوا به ولا تأكلوه"."

الدارقطني من طريق سعيد بن بشير ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد:"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرة تقع في السمن والزيت ، قال: استصبحوا به ، ولا تأكلوه"أو نحو ذلك .

ضعف المؤلف الخبرين .

491 -- مسألة -: لا يجوزُ بيعُ الصوفِ على الظهرِ .

وعنه: يجوز - كقول مالك .

يعقوب الحضرمي ، نا عمر بن فروخ ، عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال:"نهى رسول الله / - صلى الله عليه وسلم - عن بيع اللبن في ضروعها ، والصوف على ظهورها".

قلت: لم يصح هذا ، أخرجه الدارقطني .

492 -- مسألة -: لا يجوز بيع السرقين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت