> 95 > الدارقطني ، نا عبيد الله بن عبد الصمد ، نا بكر بن سهل ، نا شعيب بن يحيى ، نا يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرة تقع في السمن والودك ، فقال: اطرحوها ، واطرحوا ما حولها إن كان جامدًا ، وإن كان مائعًا فانتفعوا به ولا تأكلوه"."
الدارقطني من طريق سعيد بن بشير ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد:"سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرة تقع في السمن والزيت ، قال: استصبحوا به ، ولا تأكلوه"أو نحو ذلك .
ضعف المؤلف الخبرين .
491 -- مسألة -: لا يجوزُ بيعُ الصوفِ على الظهرِ .
وعنه: يجوز - كقول مالك .
يعقوب الحضرمي ، نا عمر بن فروخ ، عن حبيب بن الزبير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال:"نهى رسول الله / - صلى الله عليه وسلم - عن بيع اللبن في ضروعها ، والصوف على ظهورها".
قلت: لم يصح هذا ، أخرجه الدارقطني .
492 -- مسألة -: لا يجوز بيع السرقين .