> 96 > وجوزه أبو حنيفة .
خالد بن عبد الله ، عن خالد الخذاء ، عن بركة أبي الوليد ، عن ابن عباس مرفوعًا:"إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه".
شبابة ، نا أبو مالك النخعي ، عن مهاجر أبي الحسن ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن تميم الداري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنه لا يحل ثمن شيء لا يحل أكله وشربه".
493 -- مسألة -: لا يحل ، ولا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرًا .
وصححه أكثرهم .
وكيع ، نا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي طعمة مولاهم ، وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ، أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لعنت الخمر بعينها ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وآكل ثمنها".
ابن حبان ، ثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ، نا عبد الكريم بن عبد الله ، ثنا الحسن بن مسلم ، عن الحسين بن واقد ، عن ابن بريدة ، عن أبيه ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من حبسَ العنب زمن القطاف حتى يبتعه من يهودي ، أو نصراني ، أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرًا ، فقد تقدم على النار على بصيرة".
قالَ ابن حبانَ: لا أصل لهذا المنكر .
494 -- مسألة -: لا يجوز بيعُ الكلب وإن كان معلمًا .
وجوزه أبو حنيفة .