> 244 > وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرط .
شريك ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة قال:"رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - يهوديًا ويهودية".
مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر"أن رسول الله رجم يهوديًا ويهودية".
فذكروا: أبو بكر بن أبي مريم ، عن علي بن أبي طلحة ، عن كعب بن مالك"أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية ، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فنهاه عنها وقال: إنها لا تحصنك".
-ق 157 - ب - / ابن أبي مريم واه ، وابن أبي طلحة ما لقي كعبًا .
إسحاق بن راهويه ، نا عبد العزيز بن محمد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أشرك بالله فليس بمحصن".
قيل: رجع إسحاق عن رفعه ، وصوابه موقوف .
684 -- مسألة -: جراح المرأة تساوي جراح الرجل في ما دون الثلث ، فإذا بلغ الثلث ، فعلى النصف منه .
وعنه: تساويه .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي في الجديد: على النصف في الكل .
( س ) إسماعيل بن عياش ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها".
قلت: إسماعيل في الحجازيين ضعيف .