> 245 > هشيم ، نا أشعث بن عبد الملك ، عن الحسن ومحمد قالا:"القصاص بين الرجل والمرأة ، فيما كان من العمد إلى ثلث الدية".
زكريا وغيره ، عن الشعبي"أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر".
685 -- مسألة -: دية الذمي إذا قتله المسلم عمدا دية المسلم ، فإن قتله خطأ ، فالنصف .
وعنه: الثلث .
ودية المجوسي ثمانمائة درهم .
وقال أبو حنيفة: دية الكافر منهما دية المسلم .
وقال مالك: نصفها .
وقال الشافعي: ثلثها في العمد والخطأ ، والمجوسي كقولنا .
لنا: علي بن الجعد ، أنا أبو كرز القرشي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"دية ذمي دية مسلم".
قال ابن حبان: لا يحل أن يحتج بابن كرز ؛ واسمه: عبد الله بن عبد الملك ابن كرز .
أبو بكر بن عياش ، عن أبي سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس:"جعل رسول الله دية العامرتين دية المسلم".
قال أبو بكر: كان لهما عهد .
أبو سعد هو سعيد بن المرزبان: واه .
عثمان الوقاصي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة"أن رسول الله جعل دية المعاهد كدية المسلم".