فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 725

> 245 > هشيم ، نا أشعث بن عبد الملك ، عن الحسن ومحمد قالا:"القصاص بين الرجل والمرأة ، فيما كان من العمد إلى ثلث الدية".

زكريا وغيره ، عن الشعبي"أن عليا كان يقول: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر".

685 -- مسألة -: دية الذمي إذا قتله المسلم عمدا دية المسلم ، فإن قتله خطأ ، فالنصف .

وعنه: الثلث .

ودية المجوسي ثمانمائة درهم .

وقال أبو حنيفة: دية الكافر منهما دية المسلم .

وقال مالك: نصفها .

وقال الشافعي: ثلثها في العمد والخطأ ، والمجوسي كقولنا .

لنا: علي بن الجعد ، أنا أبو كرز القرشي ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"دية ذمي دية مسلم".

قال ابن حبان: لا يحل أن يحتج بابن كرز ؛ واسمه: عبد الله بن عبد الملك ابن كرز .

أبو بكر بن عياش ، عن أبي سعد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس:"جعل رسول الله دية العامرتين دية المسلم".

قال أبو بكر: كان لهما عهد .

أبو سعد هو سعيد بن المرزبان: واه .

عثمان الوقاصي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن أسامة"أن رسول الله جعل دية المعاهد كدية المسلم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت