> 246 > عثمان متروك ، رواهم الدارقطني .
واحتجوا لقتله خطأ بمحمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"دية الكافر نصف دية المسلم".
محمد بن راشد ، نا سليمان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل - ق 158 - أ - / دية المسلم".
فهذا يحمل على قتل الخطأ .
رواهما أحمد .
زائدة ، عن منصور ، عن ثابت أبي المقدام ، عن سعيد بن المسيب"أن عمر جعل دية اليهودي ، والنصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة".
686 -- مسألة -: قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني ، وكذا الجناية على أطرافه .
وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني ، والأطراف في ماله .
وعن الشافعي كقولنا .
وعنه: الكل على العاقلة .
وكيع ، عن عبد الملك بن حسين النخعي ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن عامر ، عن عمر قال:"العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة".
687 -- مسألة -: اللواط يوجب الحد .
وقال أبو حنيفة: يوجب التعزير .