فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 725

> 246 > عثمان متروك ، رواهم الدارقطني .

واحتجوا لقتله خطأ بمحمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"دية الكافر نصف دية المسلم".

محمد بن راشد ، نا سليمان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل - ق 158 - أ - / دية المسلم".

فهذا يحمل على قتل الخطأ .

رواهما أحمد .

زائدة ، عن منصور ، عن ثابت أبي المقدام ، عن سعيد بن المسيب"أن عمر جعل دية اليهودي ، والنصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة".

686 -- مسألة -: قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني ، وكذا الجناية على أطرافه .

وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني ، والأطراف في ماله .

وعن الشافعي كقولنا .

وعنه: الكل على العاقلة .

وكيع ، عن عبد الملك بن حسين النخعي ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن عامر ، عن عمر قال:"العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة".

687 -- مسألة -: اللواط يوجب الحد .

وقال أبو حنيفة: يوجب التعزير .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت