> 247 > أحمد ، نا أبو القاسم بن أبي الزناد ، أخبرني ابن أبي حبيبة - عن - داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط ، والبهيمة ، والواقع عليها ، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه".
قلت: أبو القاسم ؛ قال ابن معين: ليس به بأس .
688 -- مسألة -: إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي .
وعنه: يوجب التعزير - كقول أبي حنيفة ومالك .
لنا: الحديث نراه .
وحديث سليمان بن بلال ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من وقع على بهيمة ، فاقتلوه واقتلوا البهيمة".
689 -- مسألة -: إذا تزوج ذات محرمه ، ووطئ حد .
وقال أبو حنيفة: يعزر .
لنا: ما في الحديث المذكور:"من وقع على ذات محرم ، فاقتلوه".
أحمد ، نا وكيع ، نا حسن بن صالح ، عن السدي ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء ، قال:"لقيت خالي - يعني: أبا بردة - ومعه الراية ، فقلت: أين تريد ؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ؛ أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله".