> 248 > 690 - - مسألة -: ومن أذنت لزوجها في وطء جاريتها ففعل جلد مائة .
وقال أكثرهم: حده حد الزاني .
ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن حبيب بن سالم - رفعه إلى النعمان بن بشير -"في رجل أحلت له امرأته جاريتها ، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ إن كانت أحلتها له ، لأجلدنه مائة ، وإن لم تكن أحلتها - ق 158 - ب - / له ، لأرجمنه ."
فوجدها قد أحلتها له ، فجلده مائة"."
رواه أحمد ، عن يزيد عنه .
691 -- مسألة -: إذا أقر بزنا امرأة فجحدت ، لم يسقط عنه الحد .
وقال أبو حنيفة: يسقط .
أحمد ، نا حسين بن محمد ، نا مسلم بن خالد ، عن عباد بن إسحاق ، عن أبي حازم ، عن سهل"أن رجلًا من أسلم جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال إنه قد زنى بامرأة سماها ، فأرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها ، فأنكرت ، فحده وتركها".
مسلم ؛ قال البخاري: منكر الحديث .
قلت: وشيخه لين .
692 -- مسألة -: حد الزنا لا يثبت بإقراره مرة ، خلافًا لمالك والشافعي .
لنا: حديث ماعز: أبو عوانة: عن سماك ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال:"لقي"