> 78 > 468 - - مسألة -: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول ، ويجوز بغير المأكول ، كالعبد والحمار .
وقال أبو حنيفة: يجوز .
وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم .
زيد بن أسلم ، عن ابن المسيب"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - ق 114 - ب - / نهى عن بيع اللحمِ بالحيوان ."
المرسل عندنا حجة ، وهو في"الموطأ"ورواه شيخٌ متهمٌ ، عن مالكٍ ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد مرفوعًا .