فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 725

> 78 > 468 - - مسألة -: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول ، ويجوز بغير المأكول ، كالعبد والحمار .

وقال أبو حنيفة: يجوز .

وقال مالك: لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم .

زيد بن أسلم ، عن ابن المسيب"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - ق 114 - ب - / نهى عن بيع اللحمِ بالحيوان ."

المرسل عندنا حجة ، وهو في"الموطأ"ورواه شيخٌ متهمٌ ، عن مالكٍ ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد مرفوعًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت