> 326 > جذعةٌ ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين ، ومن بلغت صدقته الحقة وعنده ابنة لبونٍ ؛ فإنها تقبل منه ، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهمًا ، ومن بلغت صدقته ابنه لبونٍ وليست عنده وعنده حقةٌ ؛ فإنها تقبلُ منه ، ويعطيه المصدقُ عشرين درهمًا أو شاتين" ( خ ) ."
عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه"أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كتب كتاب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قبض - فلما قبضَ - عمل به أبو بكرٍ حتى قبض ، وعمر حتى قبض ، وكان فيه: فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففي كل خمسين حقةٌ ، وفي كل أربعين بنت لبونٍ"وفيه:"ولا يجمع بين متفرقٍ ، ولا يفرق بين مجتمعٍ مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية".
خرجهُ ( ت ) وصححه .
وقد رواه جماعةٌ عن الزهري ، عن سالم مرسلًا ، ما رفعه إلا سفيانُ .
قلنا: هو ثقةٌ ، أخرج له مسلمٌ .
قلت: لم يخرج له أصلًا ، بل متابعة ، وهو لينٌ .
فذكر أبو داود في"المراسيل": ثنا موسى بن إسماعيل قال: قال حماد ابن سلمة:"قلت لقيس بن سعدٍ: خذ لي كتابَ محمد بن عمرو بن حزم ، فأعطاني كتابًا أخبرَ أنه أخذَه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتبهُ لجده ، فقرأته ، وكان فيه ذكرُ ما يخرجُ من فرائضِ الإبلِ ، فقصَّ الحديثَ إلى أن يبلغ عشرينَ ومائةً ، فإذا كانت أكثر من عشرين ومائةٍ ، فعد في كل خمسين"