> 327 > حقةٌ ، وما فضلَ فإنه يعاد إلى أول فريضةٍ ، وما كان أقل من خمسٍ وعشرين ، ففيه الغنمُ ؛ في كل خمس ذودٍ شاةٌ"."
قال أحمد: كتاب عمرو بن حزمٍ في الصدقاتِ صحيحٌ .
288 -مسألة: لا زكاةَ في الأوقاص .
وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسفَ ، خلافًا لأحد قولي مالك ، وقول الشافعي في أنها تتعلق بالنصاب والوقص ؛ حتى إنه لو تلف من تسعة أربعة ، وجب عند الخصم خمسةَ أتساعِ شاةٍ .
الحسن بن عمارة ، نا الحكم ، عن طاوس ، عن ابن عباسٍ قال:"لما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذًا إلى اليمن - ق 76 - أ - / قيلَ له: بم أُمرتَ ؟ قال: أُمرتُ أن آخذ من البقر ؛ من ثلاثين تبيعًا أو تبيعةً ، ومن كل أربعين مسنةً ، قيل له: أُمرت في الأوقاص بشيءٍ ؟ فقالَ: لا ، وسأسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله ، فقال: لا".
رواه الدارقطنيُّ ، وابن عمارة واهٍ .
حيوة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن سلمة بن أسامة ، عن يحيى بن الحكم ؛ أن معاذًا قال:"بعثني رسولُ الله أصدقُ أهل اليمنِ ، فأمرني أن آخذَ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا ، ومن كل أربعين مسنةً ، فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين ، وبين الستين والسبعين ، فأبيتُ وقلت: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتُ رسول اللهِ فأمرني أن لا آخذ ما بين ذلك ، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها".
رواه أحمدُ .
وقد روى القاضي أبو يعلى ، وأبو إسحاق الشيرازي ، في"كتابيهما"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرًا".