فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 725

> 328 > 289 - مسألة: إذا أخرج حاملًا ، أو سنًا أعلى ، أجزأه .

وقال داود: لا يجزئ ابن إسحاق ، ثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد ، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عمارة بن عمرو بن حزمٍ ، عن أُبيِّ بن كعبٍ قالَ:"بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مصدقًا ، فمررت برجلٍ ، فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاضٍ ، فأخبرته أنها صدقته ، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، وما كنت لأقرض الله من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقةٌ سمينةٌ فخذها ، فقلت": ما أنا بآخذ ما لم أُؤمر به ، فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منك قريبٌ ، فخرج معي ، وخرج بالناقة حتى قدمنا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ذلك الذي عليك ، وإن تطوعت بخيرٍ قبلناه منك ، وآجرك اللهُ فيه .

قال: فخذها ، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبضها ، ودعا له بالبركة"."

رواه أحمد ، ( د ) .

290 -مسألة: لا يجبُ على فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتى تبلغ ستين .

وعن أبي حنيفة: يجبُ فيها بالحساب .

وعنه: لا يجب فيها شيءٌ حتى تبلغ خمسين ، فيجب مسنةٌ وربعٌ .

لنا: خبرُ معاذٍ ، وأنه لم يأخذ من الأوقاص شيئًا .

291 -- مسألة -: المالُ المستفاد في أثناء الحول بابتياعِ أو هبةٍ أو إرثٍ ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت