فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 725

> 329 > وقال أبو حنيفة: هو من جنس النصِّاب ؛ يضمُّ إليه .

وعن مالكٍ كالمذهبينِ .

ولنا: ( ت ) نا يحيى بن موسى ، نا هارون بن صالح ، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعًا:"من استفاد مالًا ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".

عبد الرحمن واهٍ ، وصح عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ من قوله .

بقيةُ ، عن إسماعيل ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال رسول الله:"لا زكاة في مال امرئ - ق 76 - ب - / حتَّى يحول عليه الحول".

رواه الدارقطنيُّ ، وقال: رواه معتمرٌ وغيره موقوفًا .

قلت: إسماعيل كأنه ابن عياشٍ ، واهٍ في غير الشاميين .

لوين ، ثنا حسان بن سياه ، عن ثابت ، عن أنس مرفوعًا:"ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحولُ".

حسانُ ضعيفٌ .

وبإسنادٍ واهٍ عن عائشة نحو ذلك .

292 -مسألة: تجبُ الزكاةُ في الصِّغارِ إذا انفردت وبلغت نصابًا ، فيخرجُ منها .

إلا أن مالكًا وزفر قالا: تجب فيها كبيرةٌ من جنسها .

وعن أحمد: لا يجبُ .

وهو قولُ أبي حنيفة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت