> 329 > وقال أبو حنيفة: هو من جنس النصِّاب ؛ يضمُّ إليه .
وعن مالكٍ كالمذهبينِ .
ولنا: ( ت ) نا يحيى بن موسى ، نا هارون بن صالح ، نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعًا:"من استفاد مالًا ، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".
عبد الرحمن واهٍ ، وصح عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ من قوله .
بقيةُ ، عن إسماعيل ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال رسول الله:"لا زكاة في مال امرئ - ق 76 - ب - / حتَّى يحول عليه الحول".
رواه الدارقطنيُّ ، وقال: رواه معتمرٌ وغيره موقوفًا .
قلت: إسماعيل كأنه ابن عياشٍ ، واهٍ في غير الشاميين .
لوين ، ثنا حسان بن سياه ، عن ثابت ، عن أنس مرفوعًا:"ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحولُ".
حسانُ ضعيفٌ .
وبإسنادٍ واهٍ عن عائشة نحو ذلك .
292 -مسألة: تجبُ الزكاةُ في الصِّغارِ إذا انفردت وبلغت نصابًا ، فيخرجُ منها .
إلا أن مالكًا وزفر قالا: تجب فيها كبيرةٌ من جنسها .
وعن أحمد: لا يجبُ .
وهو قولُ أبي حنيفة .