> 273 > فاحتجوا: أحمد ، نا إسحاق بن عيسى ، نا مجمع بن يعقوب ، سمعت أبي يحدث عن عمه عبد الرحمن بن يزيد ، عن عمه مجمع بن جارية قال:"قسم رسول الله خيبر ؛ فأعطى الفارس سهمين ، وأعطى الراجل سهما".
قال أبو داود: فيه وهم .
وابن نمير ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفارس سهمين ، وللراجل سهمًا".
رواه أبو بكر النيسابوري ، عن الرمادي ، عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه ، ثم قال: وهم ابن أبي شيبة ، أو الرمادي ؛ لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشير وغيرهما رووه عن ابن نمير بخلاف هذا .
قال: ورواه نعيم بن حماد ، عن ابن المبارك ، عن عبيد الله كابن أبي شيبة ، فلعل الوهم من نعيم .
721 -- مسألة -: يسهم لفرسين .
وقال أكثرهم: لا يسهم لأكثر من واحد .
سعيد بن منصور ، نا ابن عياش ، عن الأوزاعي"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة - ق 165 - أ - / أفراس".
سعيد ، نا فرج بن فضالة ، نا الزبيدي ، عن الزهري"أن عمر كتب إلى أبي عبيدة ؛ أن أسهم للفرس سهمين ، وللفرسين أربعة أسهم ، ولصاحبها سهمًا ؛ فذلك خمسة أسهم ، وما كان فوق الرسفين فهو جنائب".