> 274 > 722 - - مسألة -: لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم .
وقال أكثرهم: يجوز .
مع اختلاف قولهم في البيع كما مر .
وحديث أبي موسى:"لعن الله من فرق بين والدة وولدها".
723 -- مسألة -: إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه ، خلافًا للأكثر .
( خ م ) همام ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ما من مولود يولد إلا على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه".
724 -- مسألة -: إذا غل ، أحرق رحله إلا السلاح والمصحف والحيوان .
وقال أكثرهم: لا يجوز .
الدراوردي ، نا صالح بن محمد بن زائدة ، عن سالم بن عبد الله"أنه كان مع مسلمة في أرض الروم ، فوجد في متاع رجل غلول ، فسأل سالمًا فقال: حدثني عبد الله عن عمر ، أن رسول الله قال: من وجدتم في متاعه غلولًا فأحرقوه - قال: وأحسبه قال: واضربوه - قال: فأخرج متاعه إلى السوق ، فوجد فيه مصحف ، فسأل سالمًا ، فقال: بعه وتصدق بثمنه".
صالح ضعفه يحيى والدارقطني وقال: لم يتابع عليه ، ولا أصل له .
وقال أحمد: ما أرى بصالح بأسًا .
725 -- مسألة -: هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء ؛ لا يختصمون بها .