> 86 > 479 - - مسألة -: التخليةُ في المبيعِ المنقولِ ليست قبضًا .
وعنه: أنها قبض ، كقول أبي حنيفة .
عبيد الله بن عمر ، ثنا نافع ، عن ابن عمر قال:"كانوا يتبايعون الطعام جزافًا على السوق ، فنهاهم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى ينقلوه".
شعبة ، أنا عبد الله بن دينار ؛ سمعت ابن عمرَ ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه".
متفق عليهما .
480 -- مسألة -: إذا أتلفَ المبيعُ المتعينُ قبلَ قبضهِ ، فهو من ضمانِ المشتري .
وقال مالك: يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه .
وقال أبو حنيفه والشافعي: من ضمان البائع .
وعن أحمد نحوه .
ابن أبي ذئب ، عن مخلد بن خفاف ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - - ق 116 - ب - / قالَ:"الخراج بالضمانِ".
الزنجي ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة"أن رجلًا ابتاعَ غلامًا ، ثم استغله ، ثم وجد به عيبًا ، فرده به ، فقال البائع: غلته ."
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الغلة بالضمان"."
قال أبو عبيد: تكون له الغلة طيبةً ، وهي الخراج ، وإنما طابت له ؛ لأنه كان ضامنًا للعبد ، لو مات مات من مال المشتري ؛ لأنه في يده .