> 209 > ورووا عن سعيد بن المسيب ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الخلع طلقة بائن".
قلنا: لا يصح ، ثم ( نحمله ) على ما إذا نوى .
638 -- مسألة -: المختلعة لا يلحقها طلاق .
وقال أبو حنيفة: يلحقها ما دامت في العدة ، ويلحقها من الكنايات: اعتدي ، واستبرئي ، وأنت واحدة ، دون بقية الكنايات .
لنا حديث:"لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك".
والمختلعة لا ملك عليها .
فذكروا حديثًا ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة".
قلنا: ذا موضوع .
639 -- مسألة -: إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول ، خلافًا لابن المسيب ، وداود .
لنا حديث ( خ م ) الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت:"دخلت امرأة رفاعة وأنا وأبو بكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن رفاعة طلقني البتة ، وإن عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني ، وإنما معه مثل الهدبة ، فقال: - ق 148 - ب - / كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".
640 -- مسألة -: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقع ، وكذا العتق .
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع .