فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 725

> 209 > ورووا عن سعيد بن المسيب ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الخلع طلقة بائن".

قلنا: لا يصح ، ثم ( نحمله ) على ما إذا نوى .

638 -- مسألة -: المختلعة لا يلحقها طلاق .

وقال أبو حنيفة: يلحقها ما دامت في العدة ، ويلحقها من الكنايات: اعتدي ، واستبرئي ، وأنت واحدة ، دون بقية الكنايات .

لنا حديث:"لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك".

والمختلعة لا ملك عليها .

فذكروا حديثًا ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة".

قلنا: ذا موضوع .

639 -- مسألة -: إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول ، خلافًا لابن المسيب ، وداود .

لنا حديث ( خ م ) الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت:"دخلت امرأة رفاعة وأنا وأبو بكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن رفاعة طلقني البتة ، وإن عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني ، وإنما معه مثل الهدبة ، فقال: - ق 148 - ب - / كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".

640 -- مسألة -: إذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقع ، وكذا العتق .

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت