> 208 > أو لأذبحنك .
فناشدها الله فأبت ، فطلقها ثلاثًا ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا قيلولةَ في الطلاق"."
قال البخاري: هذا منكر لا يتابع عليه صفوان ولا الغازي .
637 -- مسألة -: الخلع فسخ .
وعنه: طلاق - كقول أبي حنيفة .
وللشافعي قولان .
سعيد في"سننه": نا سفيان عن عمرو ، عن طاوس قال:"سمعت إبراهيم بن سعد يسأل عبد الله بن عباس عن رجل طلق امرأته تطليقتين ، ثم اختلعت منه ، فقال: ينكحها إن شاء ؛ إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها ، والخلع فيما بين ذلك".
واحتجوا عن عباد بن كثير الرملي ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الخلع تطليقة بائنة".
عباد تركوه .
الدارقطني ؛ نا ابن قانع ، نا إبراهيم بن أحمد بن مروان ، نا إسماعيل بن يزيد البصري ، نا ( هشام ) بن يوسف ، نا معمر ، عن عمرو بن مسلم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس"أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة".
عمرو بن مسلم ضعفه أحمد ويحيى .