فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 725

> 212 > قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له ، فليدفعها إليك ، فأطعم عنك منها وسقًا من تمر ستين مسكينًا ، ثم استعن بسائرها عليك وعلى عيالك .

فرجعت إلى قومي ، فقلت: وجدت عندكم التضييق وسوء الرأي ، ووجدت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعة والبركة ، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي ، فدفعوها إلي"."

642 -- مسألة -: المظاهر إذا وطئ قبل التكفير أثم ، واستقرت الكفارة .

وقال أبو حنيفة: لا تستقر ، فإن عزم على الوطء ثانيًا أمرته بالكفارة كما أمرته أولًا .

لنا: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر - ق 149 - ب - / سلمة المذكور بالتكفير بعد أن وطئَ .

643 -- مسألة -: الإيمان للرقبة شرط في الكفارة .

وعنه: أنه شرط في كفارة القتل ، وأما كفارة اليمين والظهار فلا .

وهو قول أبي حنيفة .

لنا: حماد بن سلمة ، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن الشريد"أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، وقال: عندي سوداء نوبية ، أفأعتقها عنها ؟ قال: ائت بها ."

قال: فدعوتها ، فجاءت ، فقال لها: من ربك ؟ .

قالت: الله .

قال: من أنا ؟ قالت: أنت رسول الله .

قال: أعتقها ؛ فإنها مؤمنة"."

رواه أحمد .

معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن رجل من الأنصار"أنه"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت