> 212 > قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له ، فليدفعها إليك ، فأطعم عنك منها وسقًا من تمر ستين مسكينًا ، ثم استعن بسائرها عليك وعلى عيالك .
فرجعت إلى قومي ، فقلت: وجدت عندكم التضييق وسوء الرأي ، ووجدت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعة والبركة ، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي ، فدفعوها إلي"."
642 -- مسألة -: المظاهر إذا وطئ قبل التكفير أثم ، واستقرت الكفارة .
وقال أبو حنيفة: لا تستقر ، فإن عزم على الوطء ثانيًا أمرته بالكفارة كما أمرته أولًا .
لنا: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر - ق 149 - ب - / سلمة المذكور بالتكفير بعد أن وطئَ .
643 -- مسألة -: الإيمان للرقبة شرط في الكفارة .
وعنه: أنه شرط في كفارة القتل ، وأما كفارة اليمين والظهار فلا .
وهو قول أبي حنيفة .
لنا: حماد بن سلمة ، ثنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن الشريد"أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، وقال: عندي سوداء نوبية ، أفأعتقها عنها ؟ قال: ائت بها ."
قال: فدعوتها ، فجاءت ، فقال لها: من ربك ؟ .
قالت: الله .
قال: من أنا ؟ قالت: أنت رسول الله .
قال: أعتقها ؛ فإنها مؤمنة"."
رواه أحمد .
معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن رجل من الأنصار"أنه"