> 213 > جاء بأمة سوداء ، فقال: يا رسول الله ، إن علي رقبة مؤمنة ، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها ؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ قالت: نعم .
قال: أتشهدين أني رسول الله ؟ قالت: نعم .
قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت ؟ قالت: نعم .
قال: أعتقها"."
644 -- مسألة -: الطلاق بالرجال ؛ فالحر طلاقه ثلاث ، والعبد اثنتان .
وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء .
وفي الطرفين أحاديث واهية .
صغدي بن سنان ، عن( .
)مظاهر بن أسلم ، عن القاسم ، عن عائشة ، قال رسول الله:"طلاق العبد اثنتان ، وقرء الأمة حيضتان".
قال يحيى بن سعيد: مظاهر ليس بشيء .
ويروى عن ابن عباس مرفوعًا ، والصواب وقفه:"الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء".
( ت ) نا محمد بن يحيى ، نا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، نا مظاهر بن أسلم ، نا القاسم ، عن عائشة ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان".
صالح بن عبد الله الترمذي ، ثنا سلم بن سالم ، عن ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كانت الأمة تحت رجل فطلقها تطليقتين ، ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".
سلم غير ثقة .