> 322 > وعنه: لا يقضى عليه - كقول أبي حنيفة .
لنا قوله - صلى الله عليه وسلم -:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
783 -- مسألة -: حكم القاضي لا يحيل الشيء عن صفته .
وقال أبو حنيفة: يحيله في العقود والفسوخ .
( خ م ) صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب .
أخبرني عروة ، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته عن أمها ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"أنه سمع خصومة بباب حجرته ، فخرج إليهم فقال: إنما أنا ( بشر ) وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض - وأحسب أنه قد صدق - فأقضي له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم ، فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو فليتركها".
فذكروا ما يروى ؛ أن شاهدين شهدًا عند عليٍّ على امرأةٍ بالنكاح ، فقالت المرأة: لم يكن بيننا نكاح ، فإن كان ولا بد فزوجني منه .
فقال علي: شاهداك زوجاك .
قلت: علي لم يطلع على الباطن ؛ إنما حكم بالظاهر ، فأما الأخذ بظاهر علم منافاة باطنه فقبيح .
784 -- مسألة -: إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبل شهادتهما .
وقال الشافعي: لا .
لنا:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع في قصة ذي اليدين إلى قول غيره".