فهرس الكتاب

الصفحة 711 من 725

> 322 > وعنه: لا يقضى عليه - كقول أبي حنيفة .

لنا قوله - صلى الله عليه وسلم -:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

783 -- مسألة -: حكم القاضي لا يحيل الشيء عن صفته .

وقال أبو حنيفة: يحيله في العقود والفسوخ .

( خ م ) صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب .

أخبرني عروة ، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته عن أمها ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"أنه سمع خصومة بباب حجرته ، فخرج إليهم فقال: إنما أنا ( بشر ) وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض - وأحسب أنه قد صدق - فأقضي له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم ، فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو فليتركها".

فذكروا ما يروى ؛ أن شاهدين شهدًا عند عليٍّ على امرأةٍ بالنكاح ، فقالت المرأة: لم يكن بيننا نكاح ، فإن كان ولا بد فزوجني منه .

فقال علي: شاهداك زوجاك .

قلت: علي لم يطلع على الباطن ؛ إنما حكم بالظاهر ، فأما الأخذ بظاهر علم منافاة باطنه فقبيح .

784 -- مسألة -: إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم وهو لا يذكر قبل شهادتهما .

وقال الشافعي: لا .

لنا:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجع في قصة ذي اليدين إلى قول غيره".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت