> 100 > ولا يجوز التفريق بعد البلوغ .
وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة .
لنا مطلق الأخبار المتقدمة .
فذكروا حديث عبد الله بن عمرو الواقعي - وقد كذبه ابن المديني - عن سعيد بن عبد العزيز ، سمع مكحولًا يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع ، عن أبيه ؛ أنه سمع عبادة بن الصامت يقول:"نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها ، قيل: يا رسولَ الله ، إلى متى ؟ - قال -: حتى يبلغ الغلام ، وتحيض الجارية".
497 -- مسألة -: لا تجوز المعاوضة على عسب الفحلِ .
وجوزه مالك .
( خ ) علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن عسب الفحل".
ولهم حديث ( ت ) إبراهيم بن حميد الرواسي ، عن هشام بن عروة ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أنس"أن رجلًا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه ، فقال: يا رسول الله ، إنا نطرق الفحل ، فنكرم ."
فرخص له في الكرامة"."
قال الترمذي: حسن غريب .
قلتُ: الرؤاسيُّ ثقةٌ .