> 164 > 583 - - مسألة -: عصبة ولد الملاعنة أمه ، فإن عدمت ، فعصباؤها من بعدها .
وعنه: عصبته عصبة أمه .
وقال أبو حنيفة: ترثه أمه بالفرض والرد .
وقال مالك والشافعي: لها الثلث ، والباقي لبيت المال .
محمد بن حرب الحمصي ، ثنا عمر بن رؤبة ، سمعت عبد الواحد النصري ، سمعت واثلة بن الأسقع يذكر أن - ق 136 - أ - / رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ، ولقيطها ، والولد الذي لاعنت عليه".
قال أبو حاتم: عبد الواحد لا يحتج به .
قلت: قد احتج به البخاري ، لكن عمر بن رؤبة ، قال البخاري: فيه نظر .
وفي مراسيل أبي داود ، من طريق داود بن أبي هند ، عن عبد الله بن عبيد ، عن رجل من أهل الشام ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه".
584 -- مسألة -: لا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخًا .
وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا تحرك ، يورث .
( ق ) نا هشام بن عمار ، نا الربيع بن بدر ، نا أبو الزبير ، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا استهل الصبي ، صلي عليه ، وورث".
قلت: الربيع إن كان عليلة فمتروك .
( د ) ابن إسحاق ، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا استهل المولود ورث".