> 163 > 581 - - مسألة -: ترث الجدة أم الأم ، وأم الأب ، وأم الجد .
وقال أبو حنيفة والشافعي: ترث الجدات وإن كثرن .
وقال مالك وداود: لا ترث إلا جدتان: أم أمه ، وأم أبيه ، وأمهاتهما وإن علون .
خارجة بن مصعب ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، قال:"أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات السدس ، ثنتين من قبل الأب ، وواحدة من قبل الأم".
رواه الدارقطني .
قلت: مرسل ، وخارجة ليس بحجة .
582 -- مسألة -: لا ترث أم الأب مع الأب .
وعنه: ترث - كقولهم .
لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورث جدةً وابنها حي .
( ت ) يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عبد الله قال:"في الجدة مع ابنها ؛ أنها أول جدة أطعمها رسول الله سدسها مع ابنها وابنها حي".
قلت: محمد بن سالم ضعفوه .