> 162 > حيوة بن شريح ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من أسلم على شيء فهو له".
قلتُ: لا دلالة في هذه الأحاديث على المسألة .
579 -- مسألة -: الجد يقاسم الإخوة للأب ، ولا يحجبهم .
وقال أبو حنيفة: يسقطهم .
لنا: أن التوريث بالإخوة منصوص عليه ؛ فلا يثبت حجبهم إلا بنص أو إجماع .
احتجوا ( خ م ) بطاوس - ق 135 - ب - / عن ابن عباس ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"."
قالوا: فالجد أولى رجل ، وقالوا: والتعصيب منه نشأ .
قلنا: تعصيب البنوة مقدم على تعصيب الأبوة ، والجد أسبق من الأب ، والأب يسقطه .
580 -- مسألة -: الأخواتُ مع البناتِ عصبة ، خلافا لابن عباس .
لنا: ( خ ) الثوري ، عن أبي قيس ، عن هزيل بن شرحبيل ، قال:"جاء رجل إلى أبي موسى ، وسلمان بن ربيعة ، فسألهما عن ابنه ، وابنة ابن ، وأخت لأبوين ، فقالا: للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وائت ابن مسعود ؛ فإنه سيتابعنا ."
فأتى ابن مسعود ، فسأله ، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، سأقضي فيها بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت"."