فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 725

> 162 > حيوة بن شريح ، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ، عن عروة ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من أسلم على شيء فهو له".

قلتُ: لا دلالة في هذه الأحاديث على المسألة .

579 -- مسألة -: الجد يقاسم الإخوة للأب ، ولا يحجبهم .

وقال أبو حنيفة: يسقطهم .

لنا: أن التوريث بالإخوة منصوص عليه ؛ فلا يثبت حجبهم إلا بنص أو إجماع .

احتجوا ( خ م ) بطاوس - ق 135 - ب - / عن ابن عباس ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"."

قالوا: فالجد أولى رجل ، وقالوا: والتعصيب منه نشأ .

قلنا: تعصيب البنوة مقدم على تعصيب الأبوة ، والجد أسبق من الأب ، والأب يسقطه .

580 -- مسألة -: الأخواتُ مع البناتِ عصبة ، خلافا لابن عباس .

لنا: ( خ ) الثوري ، عن أبي قيس ، عن هزيل بن شرحبيل ، قال:"جاء رجل إلى أبي موسى ، وسلمان بن ربيعة ، فسألهما عن ابنه ، وابنة ابن ، وأخت لأبوين ، فقالا: للابنة النصف ، وللأخت النصف ، وائت ابن مسعود ؛ فإنه سيتابعنا ."

فأتى ابن مسعود ، فسأله ، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، سأقضي فيها بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت