> 161 > ابن وهب ، أخبرني محمد بن عمرو ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يرث المسلم النصراني ، إلا أن يكون عبده أو أمته".
قال الدارقطني: المحفوظ موقوف .
578 -- مسألة -: إذا كان للميت أقارب كفار فأسلموا قبل قسمة التركية ورثوا .
وعنه: لا .
وبه قال الأكثر .
لنا: محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس قال:"قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام ، فإنه على قسم الإسلام"."
( ق ) ابن لهيعة ، عن عقيل ؛ أنه سمع نافعًا يخبر عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما كان من قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية ، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام".
شعبة ، عن عمرو بي أبي حكيم ، عن ابن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن أبي الأسود الديلي ، قال:"كان معاذ باليمن ، فارتفعوا إليه في يهودي مات ، وترك أخاه مسلما ، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه".
رواه أحمد .