فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 725

> 89 > 484 - - مسألة -: يصحُّ الإبراءُ من الدين المجهولِ .

وعنه: لا يصح - كقول الشافعي .

لنا: حديث أم سلمة"أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مواريث درست ، فقال: استهما ، وتوخيا الحق ، وليحل كل واحد منكما صاحبه".

فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة .

485 -- مسألة -: العبدُ لا يملكُ إذا مُلكَ .

وعنه: يملك - كقول مالك ، والشافعي في القديم .

قال تعالى: ^ ( لا يقدرُ على شيءٍ ) ^ .

ولهم ( خ م ) سالم ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من باع عبدًا وله مالٌ ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".

( د ) الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من أعتق عبدًا وله مال ، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد".

قلنا: أضافهُ إلى العبد إضافة محل ، كقولهم: السرج للدابة .

وعبيد الله ليس بالقوي .

قاله أحمد .

486 -- مسألة -: الغبنُ يثبتُ الفسخَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت