> 89 > 484 - - مسألة -: يصحُّ الإبراءُ من الدين المجهولِ .
وعنه: لا يصح - كقول الشافعي .
لنا: حديث أم سلمة"أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مواريث درست ، فقال: استهما ، وتوخيا الحق ، وليحل كل واحد منكما صاحبه".
فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة .
485 -- مسألة -: العبدُ لا يملكُ إذا مُلكَ .
وعنه: يملك - كقول مالك ، والشافعي في القديم .
قال تعالى: ^ ( لا يقدرُ على شيءٍ ) ^ .
ولهم ( خ م ) سالم ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من باع عبدًا وله مالٌ ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
( د ) الليث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن بكير ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"من أعتق عبدًا وله مال ، فمال العبد له إلا أن يشترط السيد".
قلنا: أضافهُ إلى العبد إضافة محل ، كقولهم: السرج للدابة .
وعبيد الله ليس بالقوي .
قاله أحمد .
486 -- مسألة -: الغبنُ يثبتُ الفسخَ .