فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 725

> 277 > وقالَ: استغفر ربك ، استغفر ربكَ .

معارك واه ، وعبد الله ساقط متهم ، وحجاج تُرِكَ .

220 -مسألة: ولا تنعقدُ بأقلّ من أَربعينَ .

وعنهُ: خمسونَ ، وعنهُ: ثلاثةٌ .

وقال أبو حنيفة: ثلاثةٌ والإمامُ .

وقال مالك: يعتبر عدد يقرى بهم قرية في العادة .

عبد العزيز بن عبد الرحمن - تركوهُ - نا خصيفٌ ، عن عطاءِ ، عن جابرٍ ، قالَ:"مَضَتِ السنةُ أن في كل أربعين فما فوق ذلكَ جُمعةٌ وأضحى وفطرٌ".

مسلمةُ - ق 64 - ب - / بنُ علي ، عن محمد بن مطرف ، عن الحكم بن عبد الله ، عن الزهري ، عن أم عبد الله الدوسية ، سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"الجمعةُ واجبةٌ على أهلِ كل قريةٍ ، وإن لم يكونوا إلا ثلاثةً رابِعهمُ إمامُهم".

فيهِ متروكانِ ، رواهُ الدارقطنيُّ .

ثم قالَ: ونا الأيلي ، نا ( عبيدُ اللهِ بنُ محمدٍ ) ، ثنا موسى بن محمد بن عطاء ، نا الوليد بن محمد ، نا الزهري بهذا .

موسى متهم ، والحكمُ تالفٌ ، قالَ الدارقطنيُّ: لا يصح عن الزهري ، كل من رواهُ متروكٌ .

221 -مسألة: ولا تجبُ عَلَى العبيدِ .

وعنه: تجبُ - كقول دَاوُدَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت