> 277 > وقالَ: استغفر ربك ، استغفر ربكَ .
معارك واه ، وعبد الله ساقط متهم ، وحجاج تُرِكَ .
220 -مسألة: ولا تنعقدُ بأقلّ من أَربعينَ .
وعنهُ: خمسونَ ، وعنهُ: ثلاثةٌ .
وقال أبو حنيفة: ثلاثةٌ والإمامُ .
وقال مالك: يعتبر عدد يقرى بهم قرية في العادة .
عبد العزيز بن عبد الرحمن - تركوهُ - نا خصيفٌ ، عن عطاءِ ، عن جابرٍ ، قالَ:"مَضَتِ السنةُ أن في كل أربعين فما فوق ذلكَ جُمعةٌ وأضحى وفطرٌ".
مسلمةُ - ق 64 - ب - / بنُ علي ، عن محمد بن مطرف ، عن الحكم بن عبد الله ، عن الزهري ، عن أم عبد الله الدوسية ، سمعتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يقولُ:"الجمعةُ واجبةٌ على أهلِ كل قريةٍ ، وإن لم يكونوا إلا ثلاثةً رابِعهمُ إمامُهم".
فيهِ متروكانِ ، رواهُ الدارقطنيُّ .
ثم قالَ: ونا الأيلي ، نا ( عبيدُ اللهِ بنُ محمدٍ ) ، ثنا موسى بن محمد بن عطاء ، نا الوليد بن محمد ، نا الزهري بهذا .
موسى متهم ، والحكمُ تالفٌ ، قالَ الدارقطنيُّ: لا يصح عن الزهري ، كل من رواهُ متروكٌ .
221 -مسألة: ولا تجبُ عَلَى العبيدِ .
وعنه: تجبُ - كقول دَاوُدَ .