> 278 > ابن لهيعة ، نا معاذ بن محمد الأنصاري ، عن أبي الزبير ، عن جابر مرفوعًا:"من كان يؤمن بالله واليومِ الآخرِ ، فعليه الجمعةُ إلا مريضٌ أو مسافرٌ ، أو امرأةٌ أو صبي أو مملوكٌ".
لم يصحّ .
وروى ( د ) من حديث طارق بن شهابٍ ، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"الجمعةُ حقٌّ على كُلِّ مُسلمٍ إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض".
رواهُ إبراهيمُ بنُ محمدِ بن المنتشرِ ، عن قيس بن مسلمٍ عنه ، وله رؤيةٌ .
222 مسألة: وتجبُ على الأعمَى إذا وجدَ قَائدًا ، خلافًا لأبي حنيفةَ .
لنا الحديثُ الذي مرَّ قبلُ .
223 -مسألة: وتجوزُ قبلَ الزَّوَالِ ، خلافًا للأكثرِ .
لنا: يعقوب بن عبد الرحمنِ ، عن أبي حازمٍ ، عن سهلٍ قال:"ما كنا نتغدى ولا نقيلُ إلا بعدَ الجُمعةِ" ( خ م ) .
يعلى بن الحارث ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه:"كنا نصلي معَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الجمعةَ ، ثم نرجعُ فلا نجد للحيطانِ فيئًا نستظل بهِ" ( خ م ) .
وعن أنسٍ:"كنا نصلي مَع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعةَ ، ثم نرجعُ إلى القائلةِ فنقيلُ".