فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 725

> 86 > فهذا مرسلٌ ، والذي قبله يدل على التورع .

66 -مسألة: وإنْ أتى حائضًا تصدَّقَ بدينارٍ أو نصفهُ .

وعنه: يستغفر الله ، كقولهم .

وللشافعي في القديم: إن كان في إقبال الدم ، تصدق بدينار ، وفي إدباره بنصف دينار .

شعبةُ ، عن الحكمِ ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال:"يتصدق بدينار ، أو بنصف دينار".

رواه أحمدُ ، عن القطان عنه ، ثم قال: لم يرفعه عبد الرحمن ، ولا بهز .

وثنا يونس ، نا حمادُ بنُ سلمة ، عن عطاء العطار ، عن عكرمةَ ، عن ابن عباس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يتصدقُ بدينارٍ فإن لم يجد فنصف دينار".

يعني: الذي يغشى امرأته حائضًا .

الفضل السينانيُّ ، عن أبي حمزة السكري ، عن عبد الكريم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإذا كان دمًا أصفَرَ فنصف دينار".

خرجه ( ت ) وعبدُ الكريمِ ضُعِّفَ .

وذكر أبو داود هذا عن ابن عباس قوله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت